بيانات
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
أحكام محكمة أمن الدولة العليا
في 11/11/2007
أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية بدمشق في جلستها الأسبوعية الاعتيادية يوم أمس الأحد (11/11/2007) أحكاماً قمعية قاسية بحق ثلاثة معتقلين بتهمة الانتماء للتيار السلفي معللة أحكامها بانتسابهم إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
فقد حكمت المحكمة على المعتقل محمود الشيخ بن محمد لمدة ثمان سنوات
وحكمت على المعتقل محمد الحمود بالسجن لمدة ست سنوات
وحكمت على المعتقل محمد بربور درويش بالسجن لمدة أربع سنوات
واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر مطالبتها بإلغاء محكمة أمن الدولة اللادستورية التي تستمد شرعيتها من حالة الطوارئ وتعطيل كثير من مواد الدستور الأساسية، لتطالب أيضاً بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين أعلاه وكافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين، ومن كان بحقه منهم مخالفة قانونية واضحة فليقدم إلى القضاء العادي المحايد وهو يتمتع بحقه في الدفاع عن نفسه. كما تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بوقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والعشوائي الذي يطول عشرات المواطنين في كل يوم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
12/11/2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.
بيان
قضية حجب موقع النزاهة
أمام القضاء الإداري
1- من حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية أن تكون قضيته محل حكم منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الأولى من المادة( 14 )
2- أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وأن شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة 133 من الدستور السوري.
3- لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه ودون اعتبار الحدود الجغرافية في استقاء الأنباء والأفكار وتلقِّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير.
المادة(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بأن محكمة القضاء الإداري بدمشق عقدت جلستها يوم 13112007 والتي تخص قضية حجب موقع النزاهة بناء على الدعوى المقدمة من قبل المحامي عبد الله سليمان علي- مدير موقع النزاهة ,والتي يطالب فيها وزير الاتصالات بالكشف عن الأسباب والوقائع التي استدعت منهم اتخاذ قرارحجب موقع النزاهة.وتقدمت محامية الدولة بالرد الموجه من قبل وزارة الاتصالات إلى المحكمة بجملة واحدة هي: ( لم يصدر عن وزير الاتصالات والتقانة أي قرار يقضي بحجب الموقع المذكور ). وبناء على هذا الرد تقدم المحامي عبد الله سليمان علي بطلب جديد ,وبنفس التاريخ 13-11-2007 مضمونه :
بما أن الحجب واقع و محتم من قبل جميع المخدمات العاملة في سوريا بما فيها المخدم التابع لوزارتكم فإننا نرجو منكم تبيان دوركم في عملية الحجب كما نرجو منكم إبلاغنا بالجهة التي طلبت منكم حجب الموقع ليصار إلى مخاصمتها أصولا بحسب القانون .
و طالبت محامية الدولة عن وزارة الاتصالات بتأجيل الجلسة للرد على الطلب الجديد .فقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى تاريخ 27112007
يذكر أن هذه الدعوىأقيمت أمام محكمة القضاء الإداري في دمشق. بالرقم 9996 تاريخ 6ـ11ـ2007 والمدعى عليه: وزير الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية إضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى: وقف تنفيذ وطلب إلغاء قرار حجب موقع النزاهة الذي نفذ على مخدم الجمعية المعلوماتية ومخدم شركة آية بتاريخ 4 ـ 8 ـ 2007 ثم على مخدم مؤسسة الاتصالات بتاريخ 29 ـ 10 ـ 2007. مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.
ان شبكة الانترنيت تشكل فرصة واسعة أمام أعداد كبيرة من المواطنين في التعبير عن ارائهم والإعلان عن أنفسهم , لكن الحكومة السورية أحكمت حصارها على وسيلة التعبير هذه التي قد تسبب للحكومة بعض المشاكل نتيجة لتلك المساحات من حرية التعبير والبعيدة عن سيطرتها, فلجأت إلى المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع مع الاحتكار التام في تقديم هذه الخدمة, وقامت الحكومة بحجب العديد من المواقع وتقوم "الجمعية السورية للمعلوماتية" و"المؤسسة العامة للاتصالات" في سورية بالتحكم بشبكة الانترنيت في سورية، وتضم قائمتها السوداء عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية الإخبارية والإنسانية وسواها، وخصوصاً تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها، و إن كان بشكل دائم أو متقطع ,ومن المواقع التي تم حجبها: موقع الحقيقة, موقع حزب يكيتي, موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان, موقع "اللجنة السورية لحقوق الإنسان"،موقع "أخبار الشرق" المتخصص في الأخبار عن سورية , موقع ايلاف,موقع الحوار المتمدن,موقع راصد حقوق الانسان في سورية,موقع المشهد السوري,خدمة المدونات المجانية التي يمنحها موقع غوغول العالمي,موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان وموقع تيار المستقبل الكردي وموقع المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)., موقع keskesor.info , و موقع "صحيفة الرأي الإلكترونية" ،موقع النزاهة, موقع بونجور شام,موقع ثم حجب موقع "كلنا شركاء في سورية" وأعيد رفع الحجب عنه، وحجبت وبعض المواقع التي تبث أخبارا تخص الأكراد ,والعديد من المواقع الإسلامية , مع الحجب المؤقت لبعض الصحف والدوريات .
ونشير هنا إلى أن موقع النزاهة كان يقدم ثقافة قانونية لجميع المواطنين,وهو الموقع الأول بهذه الميزة,ويطلع جميع المواطنين على مختلف القضايا القانونية والحقوقية وعن آليات المحاكمات في سورية,ولذلك هذا الموقع لايخص فقط القائمين عليه إنما يستفيد منه كل مواطن سوري.
إننا في ل.د.ح إذ ننظر إلى أهمية ونوعية الخطوة التي قام بها المحامي عبد الله سليمان علي نيابة عن إدارة موقع النزاهة,وفي مواجهة خطوة حجب موقع النزاهة,عبر اللجوء إلى القضاء ,كي يقرر القضاء موقفه من هذه الممارسة .وعلى العموم ,فإننا ننظر إلى خطوة حجب المواقع الالكترونية هي خطوة غير سليمة ,وغير مشروعة وتعتمد على صيغة الاوامرية ,و نبدي قلقنا البالغ من استمرار الحكومة السورية في ممارساتها التي تنتهك فيها الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها ، حيث مازالت الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم,وإبقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي.ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للوصول للمعلومات والاتصال ,ورغم كونية تداول المعلومات ,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام وهو ما يؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , نعود ونؤكد مطالبتنا الحكومة السورية بـ:
1- إلغاء سياسة الحجب المطبقة بحق المواقع الالكترونية الثقافية والسياسة والفكرية .
2- وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .
3- احترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
4- ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها.
دمشق 15112007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.
محاكمة جديدة لأنور البني
المحكوم بخمس سنوات سجن
أ- "2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
6- يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة,واحترام حقوق الأطراف."
إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 3040 تشرين الأول 1985 ,ورقم 146 في 13 كانون الأول 1985
ب- الناس جميعا سواء أمام القانون,وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15121948 ,والمادتين 14 ,و15من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كانون الأول 1966
ج- لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين,الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ,ونظرا منصفا وعلنيا,للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15121948
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,انه تم يوم الأربعاء تاريخ 14112007 استحضار معتقل الرأي والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني من سجن عدرا المركزي,للمثول أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق, بناء على الضبط الذي نظم بحقه من قبل شرطة سجن دمشق المركزي(عدرا) بناء على إخبارية من أحد النزلاء :بأن أنور البني يكتب أوراق ويرسلها إلى خارج السجن" وتم بعد ذلك مداهمة سريره ومصادرة كافة الأوراق التي بحوزته ,ومنها مسودة الورقة التي كان قد تقدم بها إلى محكمة الجنايات بدمشق أثناء محاكمته"عام 2006" والتي يرد بها على الادعاء المقدم بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,ويشير إلى الفساد المستشري في جمعية رعاية السجناء.
وأثناء استجواب أنور البني أنكر الجرم المسند إليه ,وأكد أن ماقام به هو الرد على مذكرة الادعاء بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,ولم يقم بذم أحد من إدارات الدولة ,يذكر أن أنور البني يحاكم حاليا على ورقة يعود تاريخها إلى عام 2006 بينما تنظيم الضبط هذا في شهر آب 2007 .وبجرم ذم إدارة الدولة وفق المادة 376 من قانون العقوبات السوري,وهي مادة مشمولة بقانون العفو العام.
ويذكر أن استحضار أنور البني ومحاكمته تمت ,دون أن يتمكن احد من مقابلته أو مشاهدته رغم وجود ذويه والعديد من المحامين والناشطين وممثلين عن المنظمات الحقوقية في سورية,ومنهم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وممثلين عن سفارات الاتحاد الأوربي,وعن السفارة الأمريكية والكندية بدمشق,أمام مبنى المحكمة في الخارج.
علاوة على ذلك أن السيد أنور البني البالغ 48 سنة من العمر متزوج ولديه ثلاثة أولاد,وكان قد تعرض للاعتقال في 17 أيار/مايو 2006 بدمشق واقتيد إلى سجن عدرا في إطار حملة الاعتقالات الموجهة ضد بعض موقّعي إعلان "بيروت - دمشق ".
وصدر قرار من محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 2442007 بالحكم عليه بالاعتقال لمدة خمس سنوات بعد تجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات.والتعويض مائة ألف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتعويض مدني بسبب الادعاء المقدم ضده من قبل الوزارة سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم /93/ لعام 1958 على خلفية نشاطه في جمعية حقوقية، إضافة إلى مركز التدريب على حقوق الإنسان.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نبدي قلقنا واستنكارنا إزاء حالة التشدد والإجراءات العقابية التي يتم اتخاذها بحق معتقل الرأي أنور البني .وكنا قد أكدنا وبعد صدور الحكم بحق الأستاذ أنور البني ,إن قرار الحكم بحق أنور البني مثل تصعيدا خطيرا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية , وإن الحكم الذي صدر بحق البني اعتبرناه قراراً سياسياً مخالفاً للأصول والقانون و مستوجبا للفسخ من قبل محكمة النقض.وكذلك نبدي قلقنا إزاء الحالة الصحية السيئة جدا للسيد أنور البني , حيث لم يتم تحويله للمشفى من اجل العلاج ,ولا عرضه لأية لجنة طبية,رغم مطالبته ومطالبة أهله بذلك.
إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي أنور البني وإسقاط كافة التهم الموجه له ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والتزام سورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.
ونؤكد من جديد مطالبتنا الحكومة السورية بإطلاق قانون جديد لعمل المنظمات والجمعيات يستجيب لمبادئ الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.كما نطالب الحكومة السورية بالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .
دمشق في 15112007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.
بيان
استمرار الحكومة السورية في مسار التضييق على النشطاء
منع من السفر بحق الأستاذ راسم الاتاسي
لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة"13" رقم 2
تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ القلق والاستنكار نبأ استمرار الحكومة السورية بالإجراء المتخذ بالمنع من السفر: بحق الأستاذ راسم سليمان الأتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ,وذلك للمشاركة في الملتقى العالمي للقدس الذي ينعقد في مدينة استانبول بتركيا خلال الفترة 15 – 17 / 11 / 2007 .
إننا في ل.د.ح إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي غير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الأستاذ راسم الاتاسي, ونعلن تضامننا الكامل معه في حقه وحق جميع المواطنين السوريين بالسفر , حيث أننا نؤكد على عدم جواز منع أي مواطن سوري من السفر إلا بموجب حكم قضائي أو إجراء قانوني يستند على نص قانوني واضح.
وإننا نتوجه إلى الحكومة السورية من أجل وقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية, الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.
كما أننا نطالب الحكومة السورية بالتزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها.
دمشق 1411/2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة