لا للزواج المدني، لأنه يعارض صريح القرآن الكريم

هيئة علماء المسلمين في لبنان

حذار من تجاوز حدود الله!!!

كتاب مفتوح إلى القيادات الدينية والسياسية في لبنان حول رفض إعادة طرح موضوع الزواج المدني في مجلس الوزارء

اطلعت هيئة علماء المسلمين في لبنان على البيان الصادر عن معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق، الذي دعا فيه " أصحاب عقود الزواج المدنية إلى مراجعة المحاكم المدنية للنظر في قانونيتها وبتّ تسجيلها"، والذي أكد فيه "أنه مع مبدأ الزواج المدني الاختياري في لبنان، إلا أنه في غياب أي نص قانوني مدني نافذ يرعى أحكام هذا الزواج ويحدد الإجراءات والآليات والمستندات المطلوبة والمرجع الصالح لعقده وبتّه ، فإنه يتعذر حالياً تسجيل عقود الزواج المدني المنظمة لدى الكاتب بالعدل في لبنان"، وأنه "لا بد من سن قانون للزواج المدني الاختياري يرعى شؤون هذا الزواج وآثاره"، وأبدت الهيئة ما يلي :

أولاً : التأكيد على قانونية رفض وزير الداخلية تسجيل عقود الزواج المدني المنظمة لدى الكاتب بالعدل في لبنان ، والمستندة إلى بدعة شطب القيد الطائفي ، نظراً لمخالفتها أحكام قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 17/12/1951 ، وقانون تنظيم المحاكم الشرعية في لبنان ، فضلاً عن مخالفة بعض كتّاب العدل الذين يُقْدمون على توثيق عقود الزواج المدنية الباطلة خلافاً لأحكام القانون رقم 337 الصادر بتاريخ 8/6/1994 والذي يتناول أصول ممارسة كتابة العدل مما يعرض مخالفتها من قبل البعض للملاحقة القضائية والتأديبية، وتستنكر الحملة المنظمة من الهيئات اللادينية التي تتعرض لها وزارة الداخلية لثنيها عن هذا التصحيح القانوني. .

ثانياً :إن القرار رقم 60 ل . ر . الصادر بتاريخ 13/3/1936 والذي يستند إليه البعض بطريقة غير دستورية وغير قانونية في إجراء عقود الزواج المدني في لبنان لا تسري أحكامه على المسلمين، وذلك بصريح نص القرار رقم 53 ل. ر . الصادر بتاريخ 30/3/1939 الذي ينصّ في مادته الأولى على أن القرار  (60 ل. ر ) لا يطبق على المسلمين، ويظل غير مطبق عليهم .

ثالثاً : إن تأييد الوزير نهاد المشنوق لما أسماه " مبدأ الزواج المدني الاختياري في لبنان " هو رأي شخصي يخالف نصاً دستورياً صريحاً مكرساً في المادة التاسعة منه حيث ضمنت الدولة للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.

وإن بدعة " القانون الاختياري" لا وجود لها في أية منظومة قانونية فضلاً عن كونها خروجاً على الاجماع الاسلامي السني والشيعي معاً على مدى عقود من الزمن والمستمد من قوله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ) سورة الأحزاب الآية 36.

رابعاً : ان الأديان السماوية قد كفلت للإنسان حرية اختيار عقيدته ثم رتبت على اختياره التبعات الإيجابية والسلبية. قال تعالى (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقد كفل القانون اللبناني للمواطن حرية الإختيار من خلال اعطائه حق تبديل مذهبه.

خامساً: إن إحالة وزير الداخلية أصحاب عقود الزواج المدنية إلى المحاكم المدنية للنظر في قانونية عقودهم وبت تسجيلها هي إحالة غير دستورية وغير قانونية وغير شرعية، وتتصادم مع قواعد الاختصاص في قانون أصول المحاكمات المدنية لا سيما المادة 79 منه ، وتشرّع الأبواب نحو فوضى قضائية تعقب الفوضى المشهودة في مجال كتابة العدل وجريمة انتهاك لحرمة اﻷسرة بتعريضها لازدواجية القوانين والمعايير بما يعصف بمكانتها وحصانتها، مؤكدين أن المحاكم ليست مراجع استشارية لإبداء الرأي ، وأن الجهة المولجة بهذا الأمر هي هيئة التشريع والاستشارات التي جزمت أنه لا يوجد قانون يرعى الزواج المدني في لبنان .

سادساً : دعوة القيادات السياسية والدينية في لبنان عامة والإسلامية خاصة  إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية أمام الله تعالى ثم أمام الأجيال القادمة والحفاظ على الهوية الحضارية الإسلامية للأسرة المسلمة ودعوة دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام  إلى رفض طرح موضوع الزواج المدني الاختياري على جدول الأعمال كما رفض طرحه من قبل الرئيس رفيق الحريري مذكرين بأن الجماهير المؤمنة في لبنان لن ترضى عن أية خطوة تمس دينها الحنيف وتغتال الأسرة المسلمة وتمزق الضمانات الدستورية لأنظمة الأحوال الشخصية .

سابعاً : التحذير من الاستمرار في طرح قضايا استفزازية تمس بالأسس والركائز الدينية ، وتحمّل ردات الفعل على كافة المستويات والأصعدة إذ إن الهيئة وجمهورها وجميع المسلمين والشرفاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام مثل هكذا خطيئة كبرى ترتكب بحقهم وتعتبر أن الذي لم يؤخذ في زمن ضعف  المرجعية  لن يؤخذ الآن، والهيئة تقف جنباً الى جنب مع سماحة مفتي الجمهورية ضد هذه القوانين الباطلة .

هيئة علماء المسلمين في لبنان

بيروت في :14/ ربيع الثاني/ 1436هـ

المــــــــــوافق:  3/شباط/2015م