ملخص المواريث الإجتهادي

عبد الرحيم بن أسعد

الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، قال الله تعالى "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا"-النساء8-، وقال الله تعالى "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا"-النساء11-، وقال الله تعالى"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ"-النساء12-، وقال الله تعالى "وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا"-النساء33-، وقال الله تعالى "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"-النساء176-، ثم حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ، سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ، صحيح البخاري، ثم قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» صحيح مسلم، وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ» فَقِيلَ لَهُ: وَأَيُّهَا قَدَّمَ اللَّهُ وَأَيُّهَا أَخَّرَ؟ فَقَالَ: «كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ، فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ، وَالَّذِي أَخَّرَ كَالْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَخَّرَ بُدِئَ بِمَنْ قَدَّمَ فَأُعْطِيَ حَقَّهُ كَامِلًا فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ» المستدرك على الصحيحين، وبعد:- قواعد فقهية: (1) ميراث الجد و بنت الإبن: إن كان الأب ميتا فإن الجد يرث كما لو كان يرث الأب لو كان حيا، كذلك فرض بنت الإبن يكون كفرض البنت لكنه يؤخر عن فرض البنت الصلبية {’’آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا‘‘(النساء: 11)}، (2) أولى الكلالتين بما بقي من ميراث الميت: الكلالة الأولى هي إن كان الأخوة لأم {’’فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ‘‘(النساء:12)}، والكلالة الثانية هي إن كان الأخوة لأب {’’وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‘‘(النساء:176)-آية الصيف}، فإن كان الميراث لا يكفى أي زال عن فرائض الكلالتين مجتمعة، تأخذ الكلالة الأولى فريضتها كاملا ثم يكون ما يبقى من الميراث نصيب الأخوة لأب {الكلالة الثانية} لقول الله تعالى ’’فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‘‘(النساء:176)، أي تقدم الكلالة الأولى فتأخذ فريضتها كاملة وتؤخر الكلالة الثانية فتأخذ ما يبقى لها، (3) ميراث الأخوة لأم والأخوة لأب إن لم يكونوا كلالة: إن كان الأب ميتا ولم يكن للميت أبناء ولكن كان له بنتا أو بنتين فأكثر فيرث أولا الأخوة لأم تعصيبا ثم ما يبقى يرثه الأخوة لأب تعصيبا ودليله: ’’وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى‘‘(النساء:8)، ’’فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ‘‘(النساء:8)، ’’فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‘‘(النساء:11)، ’’غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ‘‘(النساء:12)، (4) ميراث الأخوة لأب وأم {الأشقاء}:- يرثون نصيبهم من ميراث الأخوة لأم ثم نصيبهم من ما يبقي من ميراث الأخوة لأب، (5) ميراث المعتق والفقراء والمساكين: إذا بقي مال من الميراث بعد أخذ جميع أهل الفرائض فرائضهم يرث المعتق باقي المال أو يرث الفقراء والمساكين بقية المال إن لم يكن هناك معتق ودليله: ’’وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ‘‘(النساء:8)، ’’وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ‘‘(النساء:33)، (6) ميراث (زوج، أم، أب) وميراث (زوجة، أم، أب): قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن فرائضهم التالي (نصف، سدس، ثلث) و (ربع، ربع، نصف)، فبدأ عمر بمن قدم الله وهما الزوج والزوجة فأتم فرضيهما، ثم جعل ما بقي للأبوين وهما من أخر الله تعالى، أي جعل عمر النقص على من أخر الله تعالى ولم يجعله على من قدم الله تعالى، لأنه في حالة عدم وجود ولد يكون ميراث الزوج نصف وميراث الزوجة ربع، وفي حالة عدم وجود ولد وأخ أو أخت يكون ميراث (أم، أب) هو (ثلث، ثلثان)، إن جعل النقص على من أخر الله وإتمام فرض من قدم الله تعالى يوافق اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما في أنه لا عول في الميراث {’’فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا‘‘(الأنبياء:79)}، (7) حالات ميراث الأب في غياب أحد الزوجين: (بنت،أب،أم)، (بنتان،أب،أم)، (ابن،أب،أم)، (بنت،أب)، (بنتان،أب)، (ابن،أب)، (أب،أخوة)، (أب،أم)، (أب،أم،ثلاثة أخوة فأكثر)، (أب)، ففرائض تلك الحالات: (نصف،ثلث،سدس)، (ثلثان،سدس،سدس)، (ثلثان،سدس،سدس)، (نصف،نصف)، (ثلثان،ثلث)، (خمس أسداس،سدس)، (جميع المال،لا شيء)، (ثلثان،ثلث)، (خمس أسداس،سدس،لا شيء)، (جميع المال)، (8) حالات ميراث الأب في وجود أحد الزوجين: (زوج،بنت،أب،أم)، (زوجة،بنت،أب،أم)، (زوج،بنتان،أب،أم)، (زوجة،بنتان،أب،أم)، (زوج،ابن،أب،أم)، (زوجة،ابن،أب،أم)، (زوج،بنت،أب)، (زوجة،بنت،أب)، (زوج،بنتان،أب)، (زوجة،بنتان،أب)، (زوج،ابن،أب)، (زوجة،ابن،أب)، (زوج،أب،أم)، (زوجة،أب،أم)، (زوج،أب)، (زوجة،أب)، (زوج،أب،أم،أخوة)، (زوجة،أب،أم،أخوة)، (زوج،أب،أخوة)، (زوجة،أب،أخوة)، ففرائض تلك الحالات: (ربع،5/12،سدس،سدس)، (ثمن،نصف،5/24،سدس)، (ربع،5/12،سدس،سدس)، (ثمن،13/24،سدس،سدس)، (ربع،5/12،سدس،سدس)، (ثمن،13/24،سدس،سدس)، (ربع،نصف،ربع)، (ثمن،نصف،9/24)، (ربع،14/24،سدس)، (ثمن،ثلثان،5/24)، (ربع،14/24،سدس)، (ثمن،17/24،سدس)، (نصف،ثلث،سدس)، (ربع،نصف،ربع)، (نصف،نصف)، (ربع،ثلاثة أرباع)، (نصف،ثلث،سدس،0)، (ربع،7/12،سدس،0)، (نصف،نصف،0)، (ربع،ثلاثة أرباع ،0)، (9) حالات ميراث الأخوة لأم: (زوج،بنت،أم،أخوة)، (زوج،بنتان،أم،أخوة)، (زوجة،بنت،أم،أخوة)، (زوجة،بنتان،أم،أخوة)، (زوج،أم،أخوة)، (زوجة،أم،أخوة،عصبة)، (زوج،بنت،أخوة)، (زوج،بنتان،أخوة)، (زوجة،بنت،أخوة، عصبة)، (زوجة،بنتان،أخوة)، (بنت،أم،أخوة)، (بنتان،أم،أخوة)، (بنت،أخوة،عصبة)، (بنتان،أخوة)، (أم،أخوة،عصبة)، (أخوة،عصبة) {العصبة هنا بالترتيب من الأولى إلى الأبعد: أخوة لأب، أعمام، معتق، بيت مال المسلمين}، ففرائض تلك الحالات: (ربع،نصف،سدس،1/12)، (ربع،7/12،سدس،0)، (ثمن،نصف،سدس،5/24)، (ثمن،ثلثان،سدس،1/24)، (نصف،سدس،ثلث)، (ربع،سدس،ثلث،ربع)، (ربع،نصف،ربع)، (ربع،ثلثان،1/12)، (ثمن،نصف،ثلث،1/24)، (ثمن،ثلثان،5/24)، (نصف،سدس،ثلث)، (ثلثان،سدس،سدس)، (نصف،ثلث،سدس)، (ثلثان،ثلث)، (سدس،ثلث،نصف)، (ثلث،ثلثان). (10) دليل ميراث الأعمام وأبناء العمومة إن لم يحجبهم عم:- ’’وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ‘‘(النساء:33) فالأقربون جمع مذكر سالم وهم الأعمام وأبنائهم لأنهم أقرب إلى المورث من الأخوال وأبنائهم، (11) ميراث الجدة: عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ: هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْئًا؟ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ» ، فَقَالَ: هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ» فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ، مسند أحمد، والله أعلم، فلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني واعف عنا، فسبحان الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

وسوم: العدد 1075