سؤال عن قراءة الفاتحة

سؤال من أخ فاضل:

أرى بعض الناس لا يُحرِّك شفتيه في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة، فما حكم صلاته؟

الجواب: 

إذا قرأ الإنسان في الصلاة الفاتحة مثلاً، فيجب أن يُحرِّك شفتيه، وهو إن لم يفعل ذلك لا يُعدُّ قارئاً؛ وصلاته لا تصح عند جمهور الفقهاء... لأن القراءة فعل اللسان حين يتحرك، والله تعالى يقول: ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) . وفي الحديث الشريف: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ). 

وذكر ابن نجيم رحمه الله في كتابه: " تبيين الحقائق " : 

أن الإمام يجهر في الصلاة في الجهرية كصلاة المغرب بحيث يُسْمع غيرَه، وأنه يخفت بالسرية كصلاة الظهر بحيث يُسمع نفسه، وكذلك يفعل المنفرد في الصلاة، يقرأ فيسمع نفسه ...لأن مُجَرَّدَ حَرَكَةِ اللِّسَانِ بدون الصوت لَا تُسَمَّى قِرَاءَةً.

وسوم: العدد 720