أحكام بالطلاق

سؤال من أخ فاضل:

 يقول: أسمع بالطلاق السُّنِّي، والطلاق البِدْعي، فما معنى هذه المصطلحات؟ وماذا ينبني عليها من أحكام؟

 الجواب:

 الطلاق السُّنِّي: ما وافق المشروع من توجيهات الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: أن يطلِّق الزوجُ زوجته طلقةً واحدة ـ أقول: طلقة واحدة ـ وهي حامل، أو في طُهْر لم يجامعها فيه، ولم يسبقه حيض وقع فيه طلاق. 

 قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما حين طلق زوجته وهي حائض: " راجعها، ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها طاهراً أو حاملاً قبل أن تمسها ". 

 وهذا معنى قول الله تعالى: ( يا أيها النبي إذا طلَّقتم النساء فطلقوهن لعدَّتِهن وأحْصُوا العِدَّة واتقوا الله ربكم ). وقد ذكر الفقهاء: أن المراجعة هنا سنة مستحبة.

 أما الطلاق البِدْعي: فما كان على غير الهَدْي المشروع، كأن يطلِّق الزوج زوجته في طُهْر جامعها فيه، أو يطلِّقها وهي حائض، أو نفساء، أو يطلِّقها طلقتين، أو ثلاث طلقات في جملة واحدة، أو في مجلس واحد ...

 وينبني على الطلاق البِدْعي عند جمهور أهل العلم من فقهاء المذاهب الأربعة: أن الطلاق يقع بحسب ما تلفَّظ به الزوج، فإن تلفظ بطلقة واحدة، وقع طلقة واحدة، وإن تلفظ بطلقتين أو ثلاث، وقع كما تلفظ.

 واستدل الجمهور على وقوع الطلاق البِدْعي بعموم قول الله تعالى: ( الطلاق مرَّتان فإمساك بمعروف أو تفريق بإحسان...) ثم قال سبحانه: ( فإن طلقها فلا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ).

 كما استدلوا بالحديث الصحيح الذي رواه أبو داوود والدارقطني وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق زوجته وهي حائض، فأمره الرسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، وجعلها واحدة.

 وعلى الزوج أن يكون عاقلاً حصيفاً، فلا يوقع الطلاق على زوجته ولا يتلفَّظ به إلا إذا استعصت الحياة الزوجية واستحال استمرارها، وعلم أن لا توافق ولا فائدة من الاستمرار فيها، ولا يتصرف تصرفاً يندم عليه ثم يبحث له عن حلٍّ فلا يجده.

وسوم: العدد 715