تساؤلات وأجوبة حول الدستور المصري الجديد

سؤال (1) ما هو الأساس الدستوري لتكوين الجمعية التأسيسية؟

وضعت المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 أساس تكوين الجمعية التأسيسية بان يختارها اجتماع مشترك من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى ؛ وأن يكون عددها مائة ؛ وأن تنهي مهمتها خلال 6 أشهر وأن يجري الاستفتاء خلال 15 يوما من ذلك.

سؤال (2) هل هذه الجمعية توافقية أم لا؟

اختار الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية قُضي ببطلانها. ثم دخلت كافة الأطراف السياسية في حوار لمدة شهرين انتهى بالتوافق على معايير محددة لاختيار أعضاء الجمعية. وفي نهاية المطاف عقد كل الأطراف ثلاث جلسات متوالية بمقر حزب الوفد بالدقي لتحديد ترشيحاتهم. وفي اليوم الأخير خرج أعضاء التوافق على الإعلام للتبشير بالتوافق على الجمعية. وفي اليوم التالي قرر الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى اختيار أعضاء الجمعية من تلك الترشيحات.

سؤال (3) بعض الأطراف انسحبوا من الجمعية التأسيسية. فكيف يكون هناك توافق؟

في بداية عمل الجمعية منتصف شهر يونيو انسحبت أطراف تمتلك ما لا يزيد على أربعة مقاعد بالجمعية. واستمر باقي الأطراف يكل تنوعاتهم  حتى بداية شهر نوفمبر. وخلال هذه الفترة وقع الاطراف على وثيقتين للتوافق على المواد الخلافية (الشريعة – الأزهر – الكنيسة – المرأة – الطفل – حرية العقيدة .. ألخ) ، وذلك من خلال لجنة التوافق (مشكلة من أعضاء من جميع الأطراف من الجمعية وخارجها). أما الانسحابات التالية لبداية شهر نوفمبر كانت لخلافات سياسية بين الأطراف خارج الجمعية ، ولم تكن الجمعية طرفا فيها.

سؤال (4) هل هذا الدستور له صبغة دينية؟

هذا الدستور من أقل الدساتير المصرية إشارة لكلمة دين ، فبه خمس مواد تشير إلى علاقة الدولة بالدين ومادة متعلقة بالأزهر.

الثلاثة مواد المتعلقة بالدين ، م 2 وتحدد أن الإسلام دين الدولة الرسمي وهي موجودة في كل دساتير مصر منذ دستور 1923 ، كما تتضمن أن مبادئ الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع ، والمادة بكاملها منقولة عن دستور 1971. وبسبب خلاف الأطراف حول معنى مبادئ فقد توافقت القوى الوطنية الممثلة بالجمعية على وضع تفسير لكلمة مبادئ ثابت ودائم في م 219 على أن يصدر من الأزهر ، ولم يزد على التعريف المرسل من الأزهر سوى اعتبار المصادر أيضا من الميادئ ، وهو ما أقره الأزهر أيضا. أما المادة 3 فهي مستحدثة وقررت مبدأ ساريا في العمل فعلا وهو أن مبادئ شريعة غير المصريين المسيحيين واليهود هي المصدر الأساسي لتشريعاتهم المتعلقة بشئونهم الدينية واختيار قياداتهم وأحوالهم الشخصية. أما المادة الرابعة وهي رقم 43 فتتعلق بصيانة حق الاعتقاد وكفالة حرية ممارسة الشعائر ، وإضافت لأول مرة كفالة الدولة إقامة دور العبادة للأديان المعترف بها في مصر وهي الأديان السماوية. وأخيرا أضاف مشروع الدستور حظرا عاما للإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

أما المادة 4 ، وهي تلك المتعلقة بالأزهر ، فجاءت لتأكيد استعادة الأزهر لاستقلاله ، والتأكيد على أنه ليس مؤسسة دينية صرفة ، لأن الإسلام لا يعرف المؤسسات الدينية ، وإنما هو مؤسسة إسلامية جامعة تجمع بين الدور العلمي والاجتماعي.

سؤال (5) ما هو موقف الدستور من المرأة؟

جاء في ديباجة الدستور ما يقر بدور كل المصريين نساء ورجالا في الثورة فنصت على " وجاهرنا بحقوقنا الكاملة "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية"، مشفوعة بدماء شهدائنا وآلام مصابينا وأحلام أطفالنا وجهاد رجالنا ونسائنا".

كما جاء في (الديباجة/خامسا) أن الدستور يكفل " المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع: مواطنين ومواطنات" ؛ وهو تعبير يهيمن كل الدستور بما يشير صراحة غلى أن كافة النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات يُخاطب بها الرجل والمرأة على السواء.

ولما كانت القوى الوطنية توافق على حذف المادة التي كانت تقابل م 11 في دستور 1971 بسبب قيد "بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية" كقيد على المساواة بين الرجل والمرأة ، فإن الجمعية استجابت لذلك ، لكنها نقلت نصا مستجدا للفقرة الثالثة والرابعة من م 10 " وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة."

سؤال (6) ماذا أضاف الدستور للفلاح؟

جعل مشروع الدستور الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد القومي وألزم الدولة برعاية الزراعة (م 15) ، بالإضافة إلى استحداثه نصا جديدا يلزم الحكومة "بتنمية الريف" و"رفع مستوى معيشة الفلاحين" م 16. وبالإضافة لذلك نصت المادة 67 على التزام الدولة "بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين". كما كفلت م 27 لصغار الفلاحين أن يُمثلوا بنسبة 80% بمجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية. وأخيرا أبقت المادة 229 على نسبة الفلاحين والعمال بمجلس النواب لفترة انتخابية قادمة.

سؤال (7) ماذا قدم الدستور للعمّال؟

قرر مشروع الدستور في المادة 64 أن "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص" ، وبذات المادة ألزم الدولة أن تتيح الوظائف العام لكل المصريين دون محاباة أو وساطة ؛ والزم الدولة الدولة بكفالة حق العامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل. وحظرت فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. وأقرت بحق الإضراب السلمي.

وكذلك جعل مشروع الدستور للعمل نصيب في إدارة وأرباح المشروعات ونسبة تمثيل في الوحدات الصناعية المملوكة للدولة في حدود 5% (م 27). كما ألزم مشروع الدستور الدولة بدعم التعليم الفني لرفع مهارة العمّال (م58). وأخيرا أبقت المادة 229 على نسبة الفلاحين والعمال بمجلس النواب لفترة انتخابية قادمة.

وفي المادة 14 ألزم مشروع الدستور أن تحافظ الخطة العامة للتنمية على حقوق العاملين واقتسام عوائد التنمية بين العمل ورأس المال. كما قررت وجوب "تقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون".

سؤال (8) أين العدالة الاجتماعية للدستور؟

فضّل مشروع الدستور أن يبدأ ديباجته بشعار الثورة الخالدة "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية" ؛ كما تبنى العدالة الاجتماعية كأساس للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، فهي أساس النظام الاقتصادي للدول (م14) ، وأساس الضرائب والتكاليف العامة (م26). وخصص المشروع الفصل الثالث من الباب الثاني (58-73) لبيان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في كل مناحي الحياة بتفصيل هو الأول في أي دستور آخر.

سؤال (9) لماذا يتم إنشاء الصحف بالإخطار ، بينما القنوات التلفزيونية تُركت للقانون؟

المادة 49 من مشروع الدستور جعلت إنشاء الصحف بالإخطار تأكيدا على حرية الصحافة بالإضافة لحمايتها من الرقابة إلا في حالة الحرب والتعبئة العامة م 48 – فقرة ثانية. بينما ان المشروع أحال للقانون تنظيم إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني لأنها ، خلافا للصحافة ، تستعمل جزءا من سيادة الدولة وتستلزم توفير الدولة لآليات محددة وحجز تردد على الحيز الفضائي المحدود والمخصص للدولة ، وهو ما لا يمكن تركه لمشيئة كل شخص أو شركة لتنشئ محطة بث فضائي بمجرد الإخطار.

سؤال (10) هل يسمح الدستور بتكوين ميليشيات مجموعات أمر بالمعروف ونهي عن المنكر.

تحظر المادة 194 من الدستور "على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية". كما إن نصوص دستور 71 التي كانت تجعل المجتمع هو راعي الأخلاق ، تم تعديلها في مشروع الدستور لتكون الدولة هي الراعي كما في م 11.

سؤال (11) هل يجيز القانون محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؟

قررت الفقرة الأخيرة من م 75 من مشروع الدستور أنه "ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة" ، وهو ما يعني عدم جواز محاكمة مدني إلا أمام القضاء العادي فهو القضاء الطبيعي له ؛ وكذلك عدم جواز إنشاء المحاكم الاستثنائية كمحاكم أمن الدولة أو غيرها مما استحدثه النظام المخلوع لملاحقة معارضيه. وكذلك قررت م 198 بأنه "ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى". ومؤدى ذلك أ، الدستور حظر محاكمة مدمي أمام القضاء العسكري كمبدأ. بينما أنه في بعض الحالات ، كحالات الاعتداء على الثكنات أو الجرائم المتصلة بالمصانع الحربية من العاملين المدنيين بها أو الجرائم المضرة بالأمن القومي التي قد يرتكبها أعضاء المخابرات العامة ، وهم معتبرون من المدنيين ، ففي هذه الحالات وغيرها ، وجميعها حالات استثنائية ، ينص القانون على جواز محاكمة المدني أمام القضاء العسكري لاتصال الجريمة مباشرة بالقوات المسلحة أو أسرارها أو معداتها.

سؤال (12) هل يجيز الدستور عمالة الأطفال.

تنص م 70 من الدستور على أنه: "ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم". ومن المعلوم أن الطفل وفقا للاتفاقات الدولية هو من لم يبلغ 18 سنة ، وأن الاتفاقات الدولية لا تمنع من عمله في عمل مناسب ولا يمثل عائقا أمام مواصلته الدراسة ، وهو ما درجت عليه كثير من الدول من منح الأطفال ، بدءا من سن 16 سنة ، ترخيصا بالعمل لساعات محددة خلال الأسبوع في أعمال مناسبة. وبالتالي فالنص يسعى لتنظيم تشغيل عمالة الأطفال بحيث يمنع الضار منها وينظم المسموح به تحت رقابة الدولة.

سؤال (13)  لماذا لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى.

الغي  الدستور الجديد منصب نائب رئيس الجمهورية لانه اعتمد النظام المختلط والذي تتوزع فيه السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فقط ولا مكان فيه لهذا المنصب لان اعتماده لهذا  المنصب يعني تقوية  مؤسسة الرئاسة علي حساب سلطة رئاسة رئيس الوزراء , كما ان رئيس الوزراء يحل محل رئيس الجمهورية في حالة غيابه المؤقت وليس النائب.

سؤال (14) هل مسموح لمزدوجى الجنسيه الترشح للرئاسة  طبقا للمادة (136) .

المادة لا تنص على ذلك .. بل تنص المادة 134 على عكس ذلك !!! تماما.

حيث تنص المادة (134) علي ان يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

سؤال (15) هل من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومة والرئيس

غير صحيح

 لان المادة 202 تقرر ان  رئيس الجمهورية يعين  رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء. كما تقرر المادة  (203) انه يبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

سؤال(16) الرئيس له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس طبقا للمادة (130) .

غير صحيح ليس له عضوية في مجلس الشيوخ أصلا !!!

سؤال (17)هل من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد .

الأمر ليس مطلق تماما بل " ينظمه القانون " .. والقانون يقول تعيينهم حسب الرتب العسكرية والرئيس يقر التعيين فقط فقط. حيث تنص المادة (147)  علي ان يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

سؤال (17) يرددون ان الرئيس يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء .

غير صحيح

حيث تنص المادة (156) يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.

سؤال (18) من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود .

غير صحيح .. في المرة الثانية يختار الرئيس رئيس الوزراء من الأكثرية .. وإن اعترض البرلمان يختار البرلمان رئيس الوزراء ..

وإن لم تحصل الحكومة على الثقة بعد كل هذا يحل الرئيس مجلس النواب

كل ذلك طبقا للمادة 139 .

سؤال (19) تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة الرقابية التابعة لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة

 تنص المادة (138) علي ان  يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

سؤال (19) يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشوري والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب .

تنص المادة (128) علي ان يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

سؤال 20 هل من حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمة الدستورية.

 تنص المادة (176) علي  ان  تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية . التعيين لا يتم بواسطة الرئيس بل من خلال الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم. ويصدر فقط قرار للتعيين بدون اية سلطة تقديرية من جانب الرئيس.

سؤال21 لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية غير القضاء العادي ومجلس الدولة  أو استقلال الطب الشرعى والمحاماة وقد كان مطلب شعبى .

 تنص المادة (179) علي ان قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة. كما تنص المادة  (180)  علي ان النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة. وتنص المادة (181)علي ان  المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.وتنص المادة (182) علي ان يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم.

سؤال 22 لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .

 تنص المادة (202)  علي ان يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

سؤال 23 لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) .

غير صحيح نهائيا

حيث تنص المادة (217)  علي ان لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. المادة (218) إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافق.

سؤال 24  يقولون ان منصب رئيس الجمهورية له صلاحيات دكتاتورية في الستور الجديد .

هذا كلام غير صحيح لان صلاحيات الرئيس تقلصت كثيرا في الدستور الجديد .

لايمارس الرئيس السلطة منفردا بل يشاركه رئيس مجلس الوزراء  وهذا ماقررته المادة 140 و المادة 141  والمادة 142.

 كما ان معظم الصلاحيات التي يمارسها الرئيس مرهونة بموافقة جهات اخري في الدولة .

فالرئيس ليس من  حقه الانفراد بتعيين المناصب الهامة في الدولة فيجب ان يكون الترشيح المبدئي من قبل الهيئات والجهات المراد فيها التعيين.

فهو لا يعين النائب العام الا بناء علي اختياره  من المجلس الاعلي للقضاء .

فهو لا يعين رؤساء الهيئات الرقابية الا بعد موافقة مجلس الشوري .

لا يعين الحكومة الا بعد التوافق مع مجلس النواب .

 كما ان الرئيس لا يعلن حالة الطوارئ الا بعد اخذ راي الحكومة وعرض الامر علي مجلس النواب خلال الايام السبعة التالية وغير ذلك من الضوابط والضمانات المنصوص عليها في المادة 148 من مشروع الدستور.