رئاسة المرأة للعرب

clip_image002_cc8a7.jpg

كتاب "المرأة وحقوقها السياسية في الفقه الإسلامي"، للأستاذة اسمهان قصور، دار جسور، الجزائر، الطبعة الأولى 1433هـ - 2012، من 120 صفحة..

أهمية الكتاب تبدأ من صفحة 57، حيث ناقشت المناهضين لتولية المرأة الشؤون السياسية، ثم طرحت وجهات النظر المؤيدين لتولية المرأة للشؤون الاسلامية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتطبيقات من السنة النبوية والتاريخ الاسلامي..

ووصلت إلى نتيجة مفادها، أن المرأة لايحق لها أن تتولى الإمامة العظمى، ومن حقها أن تشارك في غيرها كرئاسة الدولة، والوزارة ، والسفارة ، والمجالس البلدية والولائية، والبرلمان ، والقضاء.

فيما يخص قوله تعالى "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، البقرة - الآية 228،تقول الأستاذة في صفحة 57- 58..

الهو دليل على الدرجة في معناها القوامة على الأسرة هو أن الآية وردت وسط آيات تتعلق بالطلاق والنكاح. الآية خاصة برئاسة الرجل للبيت مقابل المسؤولية التي تحملها. إذن هي درجة بيعية لابد منها لكل مجتمع، إذ ليس من الحكمة ترك المجتمع الأسري دون أن يعرف له رئيس وإلا كانت الفوضى.

أما فيما يخص الآية الكريمة "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.."،النساء - الآية 34، تقول في صفحة 58..

السلطة التي أعطيت للرجل إنما كانت مقابل المسؤولية التي حملها. ولاعلاقة للآية بالشؤون السياسية ومسألة الولاية، وإنما تتعلق الآية بالشؤون الزوجية ومعناها أن الرجال أهل قيام على نسائهن بتأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم. وبما أن الأسرة تقوم على الاختلاف في التسيير، أعطيت الرئاسة للرجل لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ، ومن ثم كان هو المطالب شرعا بحماية المرأة والنفقة عليها، وكانت هي مطالبة بطاعته في المعروف.

وفيما يخص قول سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، تقول في صفحة 60..

الأحكام الفقهية لايمكن الاستناد على أحاديث الآحاد، ولذلك فإننا لايمكن الاستدلال بهذا الحديث لحرمان المرأة من حقوقها السياسية.

وفيما يتعلق بالإجماع، ترى في صفحة 62-64، أن المرأة ساهمت في البيعة الثانية وقد لبت نداء الله ورسوله وقبلت الدفاع عن دينها بنفسها ومالها وقد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقبول بيعة النساء أسوة بالرجال.

وقد كان المسجد مكان الشورى، وكان رئيس الدولة يعلن تشريعاته أو مقترحاته من المنبر ولكل فرد سواء كان رجلا أو إمرأة أن يناقشه. وكانت تشترك مع أهل الحل والعقد برأيها فيأخذون به من غير أن ينكر عليها أحد، مما يعتبر إجماعا سكوتي منهم على جواز مشاركة المرأة في الحياة العامة. وقد تزعمت حركة المعارضة ضد الإمام علي والتابعين، وكانت لها الرياسة الفعلية، فقد كانت تتولى كل شيء بنفسها لقوة شخصيتها وذكائها وحسن تدبيرها.

وفيما يتعلق بالقياس، ترى الأستاذة في صفحة 65-67.. قياس الإمامة العظمى على الصلاة قياس غير مسلم به، ليس من شروط الإمامة العظمى أن يكون الإمام أهلا لإمامة الناس في الصلوات.

ثبت بالإجماع عدم تأثير الولايات الخاصة، فكذا القضاء لأن المناط هو القدرة على الولاية دون نظر لعموم أو خصوص.

القاعدة العامة هو مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وأن ماورد من التفرقة في بعض الأحكام الشرعية يعد استثناء لهذا المبدأ ولا يجوز القياس على الاستثناء طبقا للرأي الراجح بين علماء الفقه الإسلامي.

وتنقل في صفحة 71-72 عن الإمام الطبري وابن حزم جواز تولي المرأة القضاء مطلقا بجميع أنواعه، كما أن الأحناف يرون أن تتولى المرأة القضاء في الأموال بقبول شهادتها فيها، ولأن القضاء كالشهادة.

وفيما يخص قوله تعالى "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، البقرة - الآية 228، تقول في صفحة 73-74..

المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق. وليس المراد بالمثل المثل لأعيان الأشياء إنما المراد أن الحقوق بينهما متبادلة وأنهما أكفاء، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لها إن لم يكن مثله في شخصه، فهو مثله في جنسه فهما متبادلان في الحقوق والأعمال.

وفيما يتعلق بالآية الكريمة "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ"، التوبة - الآية 71، تقول في صفحة 75-76..

الآية تبين فرض الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على النساء كالرجال يدخل فيه ماكان بالقول وماكان بالكتابة ويدخل فيه الانتفاء على الحكام من الخلفاء والأمراء والملوك والأمراء فمن دونهم، وكانت النساء يعلمن هذا ويعملن به. فالآية تعني أن الرجال والنساء شركاء في سياسة المجتمع وأن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ليست إلا أوامر بالمعروف ونواهي عن المنكر.

وفيما يخص قوله تعالى " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ  إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"، الممتحنة - الآية 12. ترى أن آية البيعة دليل على صحة البيعة من المرأة وجواز اشتغالها بالأعمال السياسية.

وفيما يتعلق بالسنة النبوية وتنقل الأستاذة عبر صفحة 77-78 ، أن سيّدتنا زينب بنت سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجارت زوجها السابق أبا العاص، ووافقها سيدّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد أجارت سيّدنا أم هانىء رجلا من الكفار يوم فتح مكة.

مايدل على صحة إجارة المرأة وأمانها. وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة الحقوق السياسية بأن أجازها لها الأمان في السلم والحرب.

وذكرت أيضا أن سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ برأي سيّدتنا أم سلمة في صلح الحديبية، حين قالت له "يارسول الله انطلق أنت إلى هديك فانحره فإنهم سيقتدون بك".

وتنقل كذلك مبايعة سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الأنصار في العقبة الثانية وكان من بينهم امرأتان. وفي هذه البيعة شاركت المرأة بالعهد السياسي على نفسها ومالها وهذا مايعني اشتراكها في الحقوق السياسية.

أما فيما يتعلق بإجماع علماء المسلمين، تنقل في صفحة 79، جواز المرأة وأمانها، والإجارة والأمان عمل من الأعمال السياسية التي أقرها سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمرأة تتمتع بنفس الحقوق السياسية التي للرجل، ولا يحرم عليهما إلا ماحرمته النصوص القطعية كالإمامة الكبرى.

وسوم: العدد 652