منهج الاعتدال

الشيخ إبراهيم النعمة

الحمد لله حمداً يبلغني رضاه ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد خير من اصطفاه ، وعلى آله الطيبين ، وصحبه المخلصين الصادقين ، وعلى من دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين !

أقدم شكري الجزيل لرئيس مركز الإمام الشافعي ومن معه من أعضاء المركز لقيامهم بتنظيم هذه الندوة (1) ؛ ولإتاحة اللقاء بالعلية من العلماء والأساتذة والفضلاء الذين حضروا ليستمعوا إلى الأبحاث التي تُلقى ، ثم يثروا الندوة بأفكارهم الحصيفة وآرائهم السديدة ، وسوانحهم الهادفة ، وتعقيباتهم التي تضوع منها الحكمة والرشاد إن شاء الله .

اخترت أن أتحدث في المحور الثالث الذي عنوانه (دراسة بعض أسباب الغلو والتطرف) . وينضوي تحت هذا العنوان تسعة مطالب ، وقررت أن آخذ مطلباً واحداً من هذه المطالب عنوانه (حقوق الأقليات غير المسلمة) . وما إن ابتدأت في الكتابة فيه حتى هالتني سعة الموضوع ، فبماذا أتحدث ؟

أتحدث في حرية العقيدة ؟ أم في الحرية الشخصية ؟ أم في حرية الرأي والاجتماع والتعليم ؟ أم حق العمل ؟ أم في كفالة الدولة للمحتاجين من غير المسلمين ؟ أم في حق حمايتهم وحماية أموالهم وأعراضهم ؟ وتولّي وظائف الدولة وغير ذلك ومدة الحديث دقائق معدودات ؟

وأخيراً ارتأيت أن آخذ جزئية من جزئيات (حقوق الأقليات غير المسلمة) ، وهي الحرية الدينية .

ونحن إذا أردنا أن تكون أحكامنا صائبة ودقيقة ، فعلينا أن نرجع إلى مصدر تشريعنا الأول كتاب الله ، ثم إلى مصدرنا الثاني : السنة النبوية ، وإذا أخذنا بآراء الفقهاء ، فلنأخذ بما قرره فقهاؤنا الأوائل ، فإن ما قرروه ليس فيه تشديد ولا تعقيد ، على خلاف ما قرره المتأخرون من الفقهاء . فلننظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لنعلم كيف تحدث القرآن في أمر غير المسلمين ممن يُطلق عليهم مصطلح (الأقليات) في هذا العصر .

مصطلح (الأقليات) من المصطلحات الحديثة التي لم تعرف فيما مضى . وقد نشأ هذا المصطلح في القرن الماضي ، وقوي وصار له رواج واسع في مطلع القرن الخامس عشر الهجري .

وإن مما لا يخفى على أحد : أن كل مجتمع من مجتمعات المسلمين قديماً وحديثاً لم يخل من أعداد من غير المسلمين ، الذين يطلق عليهم في العصر الحديث اسم (الأقليات) . ففي العراق ـ مثلاً ـ يوجد فيه (النصارى) على اختلاف مللهم ونحلهم ، ونجد فيه (الصابئة) ، وهم قوم يقدسون الكواكب والنجوم ويعظمونها ، ونجد فيه (اليزيديين) الذين يعبدون الشيطان وغيره . وهكذا الأمر في كل مجتمع من مجتمعات المسلمين قديماً وحديثاً ؛ لأن الأقليات من غير المسلمين حظيت في ظل الشريعة الإسلامية بحقوق وامتيازات لم تحط به أية أقلية كانت من الأقليات في أي قانون كان في أي بلد آخر من البلاد غير الإسلامية ؛ فلم يضق الإسلام صدراً بالأديان المخالفة له ، ولم يتعصب ضد الناس من ذوي المذاهب المتعددة ، وقد نصّ القرآن الكريم على علاقة المسلم بغير المسلم بقوله تعالى [لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (8) إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون (9)] سورة الممتحنة .

وواضح في سبب نزول هاتين الآيتين أنهما نزلتا بشأن المشركين من عبدة الأصنام والأوثان ، ونجد القرآن الحكيم قد شرع البر بالمسالمين من غير المسلمين والعدل فيهم وذلك بأن يعطوا حقوقهم كاملة ، بل يعطوا فوق حقوقهم كأن يتنازل المسلمون لهم عن بعض حقوقهم اختياراً منهم وكرماً ، وهذا يفهم من قوله تعالى [أن تبروهم] فإن (البر) يجمع معاني الخير ، وهو منزلة فوق منزلة (العدل) .

وإذا كانت هذه المعاملة شرعها الله في شأن الوثنيين من عبدة الأصنام والأوثان ، فإن أهل الكتاب هم أولى بحسن المعاملة من هؤلاء ، وهذا ما جاء في القرآن الحكيم ، وكذلك هي السنة النبوية ؛ لأن معتقداتهم أقرب إلى معتقدات المسلمين من غيرهم ، وقد سماهم القرآن (أهل الكتاب) تكريماً لهم وتفضيلاً على غيرهم .

فلا نعجب إذا علمنا أن العلاقات الطيبة بين المسلمين والأقليات قد انتشرت انتشاراً واسعاً ، فكان بعضهم يزور بعضاً ، ويتبادلون الهدايا بينهم ، ويشترك بعضهم مع بعض بالتجارة والزراعة والأعمال اليدوية ، وكانت بعض مساجدنا قريبة من الكنائس . ويحضرني مسجد (عبدالرحمن بن عوف) في محلة (سوق الشعارين) في الموصل ، فقد بناه أخي الطبيب إدريس الحاج داؤد رحمه الله ، ولا يفصل المسجد عن الكنيسة التي تجاوره سوى الجدار . وقد ذكرت هذا مثالاً عن المجتمع الموصلي في العراق ؛ لأني كنت شاهد عيان عليه ، وهكذا الأمر في كثير من البلاد العربية والإسلامية .

أما عن (حقوق الأقليات غير المسلمة) فأقول وبالله التوفيق :

إن الحقوق التي أعطاها الإسلام لغير المسلمين كثيرة كما ذكرت قبل قليل وسأقصر حديثي على الحرية الدينية منها .

قرر الإسلام أن غير المسلمين أحراراً فيما يتخذونه من عقائد ، ولا يجبر أحد على ترك دينه والدخول في الإسلام ؛ لأن قضية الدين قضية قناعة ، وهي أول حقوق الإنسان ، ونجد هذا واضحاً في القرآن الكريم ، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي سيرة الخلفاء الراشدين وغيرهم منذ أن أشرق نور الإسلام على الوجود ؛ ذلك لأن هذا الدين أقام عقيدته على الاختيار ، بل جعل حرية الاختيار هي الأساس المهم من أسس الإسلام ، فالله جل وعلى يقول : [لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي] سورة البقرة 256 . وفي هذه الآية الكريمة ينفي القرآن نفياً قاطعاً ـ وهو في معنى النهي ـ أن يكره أحد على الدخول في أي دين كان . وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما سبب نزول هذه الآية فقال : (كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة ـ أي لايعيش لها ولد ـ فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده (وكان يفعل ذلك الأنصار في الجاهلية) . فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا : لا ندع أبناءنا (أي لا ندعهم يعتنقون اليهودية) فأنزل الله تعالى ذكره : [لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي] (2) وعند ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخيروا أولادهم فقال لهم : (فإن اختاروكم فهم منكم ، وإن اختاروهم فهم منهم فأجلوهم جميعاً) (3) .

ويستطيع المتأمل بالآية الكريمة أن يدرك أن من أعرض عن الدخول في الإسلام ، لا يفيده الدخول مكرهاً ، ولا يستفيد منه المسلمون أيضاً ؛ لأن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان ، أو طقوساً تؤدى بالأبدان ، بل هو الإقرار بالقلب مع الالتزام بالعمل والأركان .

وكان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحاً كل الوضوح في أمر الحرية الدينية ، فقد كتب لأهل نجران وهم نصارى كتاباً في ذلك (ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم وأنفسهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ، لا يغير أسقف من أسقفيته ، ولا راهب من رهبانيته ، ولا كاهن من كهانته ...) (4).

وبعد الهجرة النبوية أيضاً كتب الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في دستور المدينة في البند الخامس والعشرين ما يأتي : (لليهود دينهم وللمسلمين دينهم) (5).

وعلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم سار المسلمون والخلفاء الراشدون . فهذا أبو بكر الصديق يوصي أسامة بن زيد حين أرسله على رأس جيش المسلمين إلى الشام ، وجاء في تلك الوصية : (وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع ، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له) (6) .

وهذا خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأتيه امرأة عجوز غير مسلمة في حاجة لها ، فلما قضى عمر حاجتها دعاها إلى الإسلام فامتنعت . وكأن عمر كان في غفلة فانتبه ، فقد خشي أن يكون قد أعنتها بما طلب فقال معتذراً إلى الله (اللهم إني لم أكرهها) (7) .

ولما طُعن هذا الخليفة العظيم في صلاة الفجر ، وعلم أنه ميت لا محالة ، أوصى الخليفة من بعده بوصايا منها :

(أوصى الخليفة من بعدي بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يوفي لهم بعدهم ، وأن يقاتل من ورائهم ، ولا يكلفهم فوق طاقتهم) (8) .

ونجد الحرية الدينية التي أعطاها الإسلام للنصارى في عهد خالد بن الوليد لأهل (عانات) فقد جاء في العهد :

(ولهم أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاؤوا من ليل أو نهار ، إلا في أوقات الصلاة ، وأن يخرجوا الصلبان في عيدهم) (9) .

 ولما فتح عمرو بن العاص مصر ، كتب معاهدته مع المصريين وفيها :

(هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وكنائسهم وصليبهم وبرهم وبحرهم ، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص) (10) .

هل تعلمون ـ يا أيها الإخوة ـ ماذا فعل المسلمون حينما فتحوا الاسكندرية وأسروا كثيراً من أهلها :

إن المعروف على الأمم المنتصرة التي أسرت كثيراً من أفراد الأمة المغلوبة ، أنها تقوم بمغالاة فك الفرد من الأسر ، وهذا الذي تعارفت عليه الأمم آنذاك . أما المسلمون في فتح الاسكندرية ، فكانوا يخيرون الأسير بين أن يُقرّ على دينه ويُطلق سراحه بعد أن يدفع الجزية فقط ـ وهو مبلغ زهيد جداً ـ (11) أو يدخل في الإسلام باختياره من غير إجبار ، فيكون واحداً من المسلمين له ما لهم ، وعليه ما عليهم .

لقد كانت أعداد الأسرى الذين أسرهم المسلمون في فتح الاسكندرية كثيرة ، وعرض (المقوقس) على (عمرو) أن يدفع للمسلمين الجزية عن الأسرى مقابل أن يتحرروا من الأسر . ولم يبُتّ(عمرو) بالرأي فكتب إلى عمر بن الخطاب ليرى رأيه ، فكتب إليه عمر : أن خيّر الأسرى بين الإسلام والنصرانية ، فمن لم يسلم اقبل منهم الجزية .

ووصف زياد بن جزء العبيدي ـ وهو شاهد عيان ـ موقف التخيير فقال : (فجمعنا ما في أيدينا من السبايا ، واجتمعت النصارى ، فجعلنا نأتي بالرجل ممن في أيدينا ، ثم نخيره بين الإسلام والنصرانية : فإذا اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا حين تفتح القرية ، قال : ثم نحزوه إلينا ، وإذا اختار النصرانية ، نخرت النصارى ثم حازوه إليهم ، ووضعنا عليه الجزية ، وجزعنا من ذلك جزعاً شديداً ، حتى كأنه رجل خرج منا إليهم ، فكان ذلك الدأب حتى فرغنا منهم) (12) .

إن هذه المواقف من حرية العقيدة التي ترفع رأس كل مسلم ، قد وصلت معارج الجوزاء بسنائها الوضاء . فلم يستطع المنصفون من غير المسلمين أن يُنكروا ذلك ، فشهدوا بما أعطاه المسلمون للأقليات غير الإسلامية فقال (ول ديورانت) في كتابه (قصة الحضارة):

(إن أهل الذمة من المسيحيين والزرادشتيين واليهود والصابئين كانوا يستمتعون في عهد الخلافة بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيراً في البلاد المسيحية في هذه الأيام .. كانوا أحراراً في ممارسة شعارئرهم الدينية ، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم) (13) .

وقال المسؤول البرطاني (فتز جرالد) :

(إنه لمدة ثلاثة عشر قرناً أظهر الحكام الجدد ـ المسلمون ـ تسامحاً دينياً لم يكن بمقدورة المسيحية الغربية أن تمارس مثله أو أن تفهمه) (14) .

ولقد بعث البطريرك النسطوري (ابشويان الثالث) رسالة إلى (سيمون) أسقف (أردشير) جاء فيها :

(العرب الذين أعطاهم الله ملك العالم برمته هم بينكم كما تعلمون ، لم يهاجموا العقيدة المسيحية ، بل إنهم يعطفون على ديننا ، ويكرمون قديسنا ، ويساعدون في بناء الكنائس والأديرة) (15) .

وقال (ايفلين كوبولد) :

(إن الإسلام لا يعرض لمعتنقي الأديان الأخرى بسوء ، وهو لا يحملهم على قبول دينه والنزول تحت شرعته ، كما أنه لم يحارب الذين لم يعتنقوا دينه ، ولا عمل على قتلهم وحرقهم وتعذيبهم كما فعل غيره) (16) .

وإذا كان الأمر ـ كما قيل ـ : وبضدّها تتميز الأشياء ، فلننظر كيف تعاملت النصرانية مع غيرها من الأديان .

لقد ضاقت النصرانية صدراً بكل ما هو غير نصراني ، فـ (شارلمان فرض النصرانية على السكسونيين بحد السيف . وفي الدانمارك استأصل الملك (كونت) الديانات غير المسيحية في بلاده بالقوة والإرهاب . وفي بروسيا فرضت جماعة إخوان السيف المسيحية على الناس بالحديد والنار . وفي جنوب النرويج ذبح الملك (أولاف ترايجفيسون) كل من أبى اعتناق المسيحية ، أو قطع أيديهم وأرجلهم ، ونفاهم وشردهم ، حتى انفردت المسيحية في البلاد ... أما ما يخص المذهب البروتستانتي ، فكانت إقامة قداس بروتستانتي في بلد كاثوليكي عقوبتها : سجن النساء مدى الحياة ، وإرسال الرجال للتجديف حتى الموت ، وإعدام الكهنة .! وكانت المواكب تسير شكراً لله) (17) .

وهذا الذي ذكرته هنا قاله علماء العرب أنفسهم ، وهو صفحة من صفحات التاريخ .

وأما عن موقف العالم الغربي من الإسلام عامة ، والحرية الدينية التي أعطاها الإسلام خاصة ، فيكفي أن أذكر ما قاله مراد هوفمان وهو ألماني الجنسية ، وكان السفير السابق لألمانيا في الجزائر ثم في المغرب وقد هداه الله للإسلام فيقول :

(في مدارس ألمانيا يُدرس الإسلام مشوهاً في (600) ستمائة كتاب بطريقة مرعبة) (18) .

ويقول :

(لقد أمضيت أربع سنوات من عمري ، مديراً إعلامياً لحلف الأطلنطي ، ورأيت كيف يخططون لإبادة الإسلام وتشويه صورته) (19) .

ولولا خشية الإطالة لذكرت الكثير الكثير من تلك المؤامرات على دين الإسلام ، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتابي المتواضع (الإسلام والغرب) وقد طبع في دار الفرقان هنا في عمان .

وأخيراً : فهذا هو ديننا الذي نحمد الله أن جعلنا من أتباعه ، في سماحته في الحرية الدينية كما نص عليها القرآن الكريم ، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسار على نهجها الخلفاء الراشدون وكثير ممن جاء بعدهم .

فأين هذه الصورة الوضاءة لديننا التي ترفع رأس كل مسلم في هذا الوجود من أولئك الذين بجهلهم المطبق وتصرفاتهم الرعناء ، وسيرتهم التي عرّها الخطل من كل جانب ، شوّهوا صورة الإسلام الوضاءة .؟!

ولكن هيهات .! فكم من دعوات ضالة مضلة ظهرت وعجّ عجيجها ، ثم طواها النسيان فما عاد يذكرها ذاكر .

ويظل هذا الدين يبرق ويتلألأ برونقه الذي يضوع بهاء ويسمو ألقاً ، حاملاً في جوانحه السروات والمجد المؤثّل . والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الهوامش :

ألقي البحث في الندوة الإقليمية الثامنة في مركز الإمام أبي عبدالله الشافعي في عمان يوم السبت الموافق 9/1/2016 م . عنوان الندوة (منهج الاعتدال) .رواه أبو داؤد (باب : في الأسير يكره على الإسلام) حديث 2682 ، مكتبة المعارف ، الرياض . تفسير الطبري 3/15 ، دار الفكر ، بيروت ، طبع سنة 1405 . مجموعة الوثائق السياسية ص176 ، جمعها محمد حميد الله . مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص44 .الكامل لابن الأثير 2/200 تحقيق : أبي الفداء عبدالله القاضي ط 4 ، 1424 ـ 2003 ، دار الكتب العلمية ، بيروت . العلاقات الدولية في الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة ص 28 ـ 29 . كتاب الخراج لأبي يوسف ص 138 . الخراج لأبي يوسف 146 . مجموعة الوثائق السياسية ص 386 . الجزية : ضريبة مقررة على رقاب أهل الذمة ، تعطى في كل سنة ، وقد اختلفت مقاديرها بين عصر وعصر ، وكانت تجعل على ثلاث فئات : فيعطي الأغنياء 48 درهماً ، ويعطي متوسطوا الحال 24 درهماً ، ويعطي من دونهم 12 درهماً ، ويعفى من ذلك : النساء والصبيان والضعفاء والعاجزون عن الكسب . تاريخ الطبري 4/106 ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . قصة الحضارة : تأليف (ول ديورانت) 2/130 . الغرب والإسلام وفلسطين ، تأليف : محمود طلب خليل النمورة ، ص 130 ، الطبعة الأولى 1430 ـ 2009 ، مركز الإعلام العربي ، مصر . ينظر : كتابنا باقات الورود النضرة ص 276 ، دار النفائس ، عمان . قالوا عن الإسلام للدكتور عماد الدين خليل ص 266 ، الطبعة الأولى دار ابن كثير ، دمشق . التعددية د . محمد عمارة ص 24 ـ 25 بشيء من التصرف ، سلسلة في التنوير الإسلامي ص 8 . ربحت محمداً ولم أخسر المسيح للدكتور عبدالمعطي الدالاتي ص 84 ، ط 3 ، دار الشهاب سورية . الإسلام والمسلمون في مواجهة الحملات الإعلامية المعاصرة للدكتور عبدالستار فتح الله سعيد ، ص 45 ، طبع سنة 1423 ـ 2003 ، دار الدعوة ، الإسكندرية .

وسوم: العدد 652